حالتهم من غير إمام لهم إلى أن يرجع ﷺ، ومن احتج بهذا الخبر في إباحة البناء على الصلاة لزمه أن لا يفسد وقوف المأموم بلا إمام مقدار ما ذهب ﷺ، فاغتسل إلى أن رجع من غير قراءة تكون منهم، ولما صح نفيهم جواز ما وصفنا صح أن البناء غير جائز في الصلاة … » (¬١).
الدليل الرابع:
(ح-١٠١٠) ما رواه الطحاوي في مشكل الآثار، من طريق عبيد الله بن معاذ العنبري، حدثنا أبي، عن سعيد يعني: ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس قال: دخل النبي ﵇ في صلاة، فكبر، وكبرنا معه، ثم أشار إلى القوم أن كما أنتم، فلم نزل قيامًا حتى أتانا، وقد اغتسل، ورأسه يقطر ماء (¬٢).
[رواه عبد الوهاب عن سعيد، عن قتادة، عن بكر المزني مرسلًا، وهو المحفوظ] (¬٣).