Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 415

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط التاسع من شروط الصلاة النية
  4. الباب الأول في أحكام النية
  5. الفصل الرابع عشر في انتقال الإمام إلى مأموم لحضور الإمام الراتب

• دليل الحنفية والمالكية على أنه لا يجوز:

الدليل الأول:

(ح-١٠١١) ما رواه البخاري من طريق أبي الزناد، عن الأعرج،

عن أبي هريرة، قال: قال النبي ﷺ: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلَّى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون. ورواه مسلم (¬١).

ورواه أحمد من طريق وهيب، حدثنا مصعب بن محمد، عن أبي صالح السمان،

عن أبي هريرة، عن النبي، قال: إنما الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع .... الحديث (¬٢).

[حسن] (¬٣).

فجمع بين الأمر بأن يكون التكبير عقيب الإمام، وبين النهى عن سبق الإمام بالتكبير، والأصل في النهي التحريم والفساد، وقد قال ﷺ في الحديث الصحيح: إذا أمرتكم بأمر فأْتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيءٍ فاجتنبوه (¬٤).

الدليل الثاني:

ولأنه يلزم منه أن يتقدم المأموم على إمامه بالتحريمة، وأن يكون الإمام مبتدئًا بالصلاة من وسطها (¬٥).

قال ابن بطال: «لا أعلم من يقول: إن من كبر قبل إمامه فصلاته تامة إلا الشافعي، بناء على أصل مذهبه أن صلاة المأموم غير مرتبطة بصلاة الإمام، وسائر الفقهاء لا يجيزون من كبر قبل إمامه» (¬٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 6، ص 415 (SanadKitab #30064, hlm. urut 3062)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.