Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 416

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط التاسع من شروط الصلاة النية
  4. الباب الأول في أحكام النية
  5. الفصل الرابع عشر في انتقال الإمام إلى مأموم لحضور الإمام الراتب

وقال ابن نجيم: «التابع لا يتقدم على المتبوع، فلا يصح تقدم المأموم على إمامه في تكبيرة الافتتاح، ولا في الأركان» (¬١).

فإذا دخل الإمام الراتب، فهل يبني على صلاة سلفه حتى يتم الصلاة، ثم يقضي ما فاته، أو أن ما يصليه هو أول صلاته؟

فإن قلنا: يبني على صلاة نائبه: فما شأن الركعة التي دخل فيها، وكان الإمام الأول قد قرأ فيها بفاتحة الكتاب، هل يعيد الإمام الراتب قراءة الفاتحة مرة أخرى، وإن اعْتَدَّ بقراءته، فكيف يعتد في صلاته بقراءة إمام لم يكن شاهدًا على قراءته، ولا قرئت من أجله.

وإن قلنا: إن ما يصليه الإمام الراتب هو أول صلاته، فيلزم منه أن يكون المأموم متقدمًا على إمامه لا بالتحريمة فقط، بل حتى في أفعال الصلاة.

• ويجاب بأكثر من جواب:

الجواب الأول:

أن القائلين بالجواز لا يمنعون من تقدم إحرام المأموم على إمامه.

قال ابن حجر: «جواز تقدم إحرام المأموم على الإمام بناء على أن أبا بكر كان دخل في الصلاة، ثم قطع القدوة، وائتم برسول الله ﷺ وقد قدمنا أنه ظاهر الرواية» (¬٢).

الجواب الثاني:

أن الإمام الثاني بدل عن الإمام الأول، وصلاته امتداد لصلاته، والشرط ألا يسبق المأموم إمامه الذي ابتدأ الصلاة معه لا الذي أكمل معه الصلاة، فإن الثاني تبع للأول، وبدل عنه.

قال العيني: «إمامهم كان أبا بكر ﵁ أولًا، ولم يسبق تكبيرهم على تكبيره، ثم إن النبي ﵇ أتم صلاة أبي بكر، ولم يبتدئها من أولها حتى يلزم

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 6، ص 416 (SanadKitab #30064, hlm. urut 3063)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.