Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 431

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط التاسع من شروط الصلاة النية
  4. الباب الأول في أحكام النية
  5. الفصل الخامس عشر في انتقال المأموم إلى الإمامة
  6. المبحث الأول في الاستخلاف لعذر لا يبطل الصلاة

وقال الشافعية في الجديد: يصح الاستخلاف، ولو بغير عذر (¬١).

وقيل: لا يصح الاستخلاف مطلقًا، فإذا عجز الإمام أتم المصلون فرادى، وهو القول القديم للشافعي (¬٢) ..

• وسبب الخلاف:

اختلافهم في ارتباط صلاة المأموم بصلاة إمامه.

فقال الشافعية: لا ارتباط بين صلاة المأموم وصلاة الإمام؛ لهذا جوزوا الاستخلاف، ولو بلا سبب خلافًا للجمهور.

وأما خلاف الحنفية مع المالكية والحنابلة فهو خلاف في تحقيق المناط، فالعجز عن الركوع والسجود عذر يبيح له الاستخلاف عند المالكية والحنابلة خلافًا للحنفية؛ حيث رأى الحنفية أنه يمكنه الصلاة قاعدًا؛ لجواز اقتداء القائم بالقاعد، فلم يتحقق العجز.

• دليل الشافعية على جواز الاستخلاف لغير عذر:

احتج الشافعية على قولهم بأدلة عامة وخاصة، منها:

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 6، ص 431 (SanadKitab #30064, hlm. urut 3078)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.