Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 432

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط التاسع من شروط الصلاة النية
  4. الباب الأول في أحكام النية
  5. الفصل الخامس عشر في انتقال المأموم إلى الإمامة
  6. المبحث الأول في الاستخلاف لعذر لا يبطل الصلاة

الدليل الأول:

قال تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [فاطر: ١٨].

وقال تعالى: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا﴾ [الأنعام: ١٦٤].

هذه الآية الكريمة أصل في أنه لا يؤخذ أحد بفعل أحد، وقد احتج بها بعض أهل العلم على عدم ارتباط صلاة المأموم بإمامه (¬١).

الدليل الثاني:

(ح-١٠١٥) ما رواه البخاري من طريق الحسن بن موسى الأشيب، قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن زيد بن أسلم،

عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطئوا فلكم وعليهم (¬٢).

فلم يتحمل المأموم خطأ الإمام، وهذا دليل على أن صلاة المأموم لا ارتباط لها بصلاة الإمام.

وربما حمل الجمهور الحديث على الإثم، دون الصحة.

الدليل الثالث:

(ح-١٠١٦) ما رواه مسلم من طريق الوليد يعني ابن كثير، حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه،

عن أبي هريرة، قال: صلى رسول الله ﷺ يومًا، ثم انصرف، فقال: يا فلان، ألا تحسن صلاتك؟ ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي؟ فإنما يصلي لنفسه، إني والله لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي (¬٣).

فالحديث قد يحتج به على أن صلاة المأموم ليست مرتبطة بصلاة الإمام، والله أعلم (¬٤).

فقوله في الحديث: (يصلي لنفسه) دليل في الحديث على أصل عظيم وأن المأموم يصلي لنفسه، وأن فساد صلاة الإمام بموجب الدليل لا يسري إلى بطلان

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 6، ص 432 (SanadKitab #30064, hlm. urut 3079)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.