Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 433

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط التاسع من شروط الصلاة النية
  4. الباب الأول في أحكام النية
  5. الفصل الخامس عشر في انتقال المأموم إلى الإمامة
  6. المبحث الأول في الاستخلاف لعذر لا يبطل الصلاة

صلاة المأموم.

الدليل الرابع:

(ح-١٠١٧) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن أبي حازم بن دينار،

عن سهل بن سعد الساعدي: أن رسول الله ﷺ ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر، فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ قال: نعم، فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله ﷺ، والناس في الصلاة .... فاستأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم رسول الله ﷺ، فصلى .... الحديث، ورواه مسلم (¬١).

فالحديث مجمع على صحته:

فاحتج به الشافعية على جواز الاستخلاف ولو بلا عذر، ولا يظهر لي هذا، فالعذر لأبي بكر ﵁ قد أفصح عنه في الحديث: وهو قول أبي بكر ﵁: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله ﷺ.

واحتج به الحنابلة على أن الاستخلاف يجوز بشرط ألا تبطل صلاة الإمام، فإن سبقه الحدث، أو تذكره فلا استخلاف.

وليس في الحديث دليل على أنه لا يجوز الاستخلاف في غيره.

واحتج به الحنفية بأن العجز عن إكمال الصلاة عذر يبيح الاستخلاف، وحملوا اعتذار أبي بكر بأنه حُصِر عن إكمال الصلاة؛ لحضور النبي ﷺ (¬٢).

وفيه نظر، فإن أبا بكر ﵁ لم يعتذر بالعجز، وإنما في عدم رغبته في التقدم بين يدي رسول الله ﷺ، وبينهما فرق، فالأول عيب، الثاني تعظيم لجناب الرسول ﷺ، وهو الذي يليق بمقام النبي ﷺ ومقام صاحبه.

وأما المالكية وبعض الفقهاء فرأوا أن هذا خاص بالنبي (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 6، ص 433 (SanadKitab #30064, hlm. urut 3080)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.