Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 437

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط التاسع من شروط الصلاة النية
  4. الباب الأول في أحكام النية
  5. الفصل الخامس عشر في انتقال المأموم إلى الإمامة
  6. المبحث الثاني في الاستخلاف لعذر يبطل الصلاة

وقيل: له الاستخلاف مطلقًا، سواء أَسَبَقَ، أم تعمد، أم تذكر الحدث، وهذا مذهب الشافعية، وهو أوسع المذاهب (¬١).

قال في التنبيه: وإن أحدث الإمام، فاستخلف مأمومًا جاز في أصح القولين، إلا أنه يستخلف من لا يخالفه في ترتيب الصلاة.

• دليل من قال: لا يستخلف:

الدليل الأول:

(ح-١٠١٨) روى أحمد، قال: حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا زياد الأعلم، عن الحسن،

عن أبي بكرة، أن رسول الله ﷺ دخل في صلاة الفجر، فأومأ إلى أصحابه، أي: مكانكم، فذهب، وجاء ورأسه يقطر، فصلى بالناس (¬٢).

[ضعيف الإسناد] (¬٣).

وجه الاستدلال من الحديث:

أن النبي ﷺ لم يستخلف حين دخل في الصلاة ثم تذكر حدثه، ولو كان جائزًا لكان الأشبه أن يستخلف؛ لأن هذا هو الأيسر من أحد احتمالين: إما إبطال صلاة المأمومين بعد تلبسهم بالعبادة، أو وقوفهم منتظرين، وهم في الصلاة وقوفًا بلا ذكر أو قراءة طيلة ذهاب الإمام واغتساله وإيابه، ثم دخول الإمام في الصلاة وإمامته لهم مع تأخره عنهم في التحريمة، فلما تُرِكَ الاستخلافُ مع كونه الأيسر عُلِمَ أنه ليس مشروعًا؛ لأن من هدي النبي ﷺ أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا.

• ونوقش بأكثر من وجه:

الوجه الأول: أن الحديث ضعيف سندًا.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 6، ص 437 (SanadKitab #30064, hlm. urut 3084)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.