Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 438

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط التاسع من شروط الصلاة النية
  4. الباب الأول في أحكام النية
  5. الفصل الخامس عشر في انتقال المأموم إلى الإمامة
  6. المبحث الثاني في الاستخلاف لعذر يبطل الصلاة

• ورد هذا الوجه:

بأنه إن لم يكن حجة في نفسه فهو حجة بالمجموع وقد تقوى بمجموعة من المراسيل الصحيحة، منها: مرسل ابن سيرين، وبكر المزني، وغيرهما. وسبق تخريجها في مسألة سابقة.

الوجه الثاني: ترك الاستخلاف دليل الجواز، ولم يقل أحد بوجوب الاستخلاف.

الوجه الثالث: هدي الرسول ﷺ هو في تحري الأيسر ما لم يكن في تركه جلب مصلحة أكبر، أو دفع مفسدة، ولا شك أن المصلحة ظاهرة، فانتظارهم للرسول ﷺ؛ لتحصيل فضيلة الصلاة خلفه أحب إلى الصحابة من استخلاف غيره.

الدليل الثاني:

(ح-١٠١٩) ما رواه أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا زائدة، عن الأعمش، عن أبي صالح،

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله: الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين (¬١).

[ضعيف] (¬٢).

وجه الاستدلال:

دل الحديث أن الإمام ضامن، وإنما يضمن لهم صحة صلاتهم، فصحة صلاة المأموم في عهدة الإمام، وفسادها مقرونة بفساد صلاته.

• ونوقش بأكثر من وجه:

الوجه الأول:

أن الحديث ضعيف

الوجه الثاني:

لا يلزم من كون الإمام ضامنًا أن تفسد صلاة المأموم بفساد صلاة إمامه، وقد روي الحديث من مسند سهل بن سعد وجمع فيه بين ضمان الإمام وقصر إساءة

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 6، ص 438 (SanadKitab #30064, hlm. urut 3085)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.