Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 439

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط التاسع من شروط الصلاة النية
  4. الباب الأول في أحكام النية
  5. الفصل الخامس عشر في انتقال المأموم إلى الإمامة
  6. المبحث الثاني في الاستخلاف لعذر يبطل الصلاة

الإمام على نفسه بما يدل على أن تفسير الضمان بسريان الفساد لا يصح.

(ح-١٠٢٠) فقد روى ابن ماجه من طريق عبد الحميد بن سليمان، أخو فليح، قال: حدثنا أبو حازم، قال:

كان سهل بن سعد الساعدي يقدِّم فتيان قومه، يصلون بهم، فقيل له: تفعل، ولك من القدم ما لك! قال: إني سمعت رسول الله يقول: الإمام ضامن، فإن أحسن فله ولهم، وإن أساء، يعني، فعليه، ولا عليهم.

[ضعيف] (¬١).

فقصر الضمان على الإمام دون المأموم يجعل العهدة على الإمام وحده إذا ارتكب مفسدًا، وأن على الإمام حفظ صلاته من المبطلات، ورعايته لشروطها وواجباتها، وأن الإخلال بشيء من ذلك بما يبطل الصلاة، أو ينقصها فالضمان عليه وحده دون المأموم، هذا ما يقتضيه كونه ضامنًا، لا أن يلقي بآثار الضمان على غيره.

الدليل الثالث:

أنها صلاة واحدة، فلا تجوز بإمامين، كما لو اقتدى بهما دفعة واحدة.

• ونوقش:

جاء الدليل على صحة الصلاة بإمامين كما في حديث سهل بن سعد في الصحيحين، والأصل التأسي.

الدليل الرابع:

أن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام، فإذا بطلت صلاة الإمام عاد ذلك بالبطلان على صلاة المأموم.

(ح-١٠٢١) فقد روى البخاري من طريق أبي الزناد، عن الأعرج،

عن أبي هريرة، قال: قال النبي ﷺ: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون. ورواه مسلم (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 6، ص 439 (SanadKitab #30064, hlm. urut 3086)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.