Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 440

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط التاسع من شروط الصلاة النية
  4. الباب الأول في أحكام النية
  5. الفصل الخامس عشر في انتقال المأموم إلى الإمامة
  6. المبحث الثاني في الاستخلاف لعذر يبطل الصلاة

ورواه أحمد من طريق وهيب، حدثنا مصعب بن محمد، عن أبي صالح السمان،

عن أبي هريرة، عن النبي، قال: إنما الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع .... الحديث.

[حسن] (¬١).

وجه الاستدلال:

قوله: (إنما جعل الإمام ليؤتم به) لفظ: (إنما) من صيغ الحصر عند أهل اللغة والأصول.

ومعنى الحصر: إثبات الحكم في المذكور، ونفيه عما عداه.

والمراد بالحصر: اتباع المأموم لإمامه في كل شيء، وأن التابع لا يستقل عن المتبوع.

ومقتضى ذلك: ألا يخالفه في شيء من الأحوال التي فصلها الحديث.

وكذلك لا يخالفه في غيرها قياسًا عليها، وهو مقتضى الإمامة، قال الله تعالى: ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾ [البقرة: ١٢٤] أي يأتمون بك.

ولا معنى لكون المأموم تابعًا لإمامه إلا بارتباط صلاته بصلاة إمامه، فإذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة المأموم (¬٢).

لهذا رأى جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة بأن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام، وأنه لا يجوز مخالفته حتى في الأعمال الباطنة كالنية، فلا يصلي المفترض خلف المتنفل (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 6، ص 440 (SanadKitab #30064, hlm. urut 3087)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.