Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 452

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط التاسع من شروط الصلاة النية
  4. الباب الأول في أحكام النية
  5. الفصل الخامس عشر في انتقال المأموم إلى الإمامة
  6. المبحث الرابع في استخلاف من لم يدخل معه في الصلاة

المبحث الرابع في استخلاف من لم يدخل معه في الصلاة

المدخل إلى المسألة:

• من أجاز تقدم إحرام المأموم على إمامه بلا ضرورة، أجاز استخلاف من لم يدخل معه في الصلاة.

• الانتقال شأنه خفيف؛ لأنه مجرد التزام المتابعة لإمام لم يكن ملتزمًا متابعته قبل النية، ولكُلٍّ صلاته، وتصح المتابعة، ولو لم يعلم الإمام؛ لأن نية الإمامة ليست شرطًا.

• صح في السنة انتقال المنفرد إلى إمام، كما في حديث ابن عباس حين بات عند خالته ميمونة، وانتقال الإمام إلى مأموم، كما في انتقال أبي بكر من الإمامة إلى الائتمام لحضور النبي ﷺ، فيجوز الانتقال من إمام إلى إمام آخر.

• اختلاف نظم صلاة المأموم من أجل المتابعة، لا يؤثر في صحة الصلاة، فقد يعرض للمصلي أربعة تشهدات في صلاته من أجل المتابعة، ولا تفسد صلاته.

• حديث: (إذا كبر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر) يدل على المنع من تقدم المأموم على إمامه في التكبيرة، ومع التسليم بهذا الأصل إلا أن ذلك لا يمنع الجواز في بعض الصور، كما يجوز تقدم المأموم بالسلام على إمامه في صلاة الخوف، وكما في استخلاف المسبوق.

[م-٤٣٦] لا يصح مطلقًا استخلاف من لم يدخل معه في الصلاة، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، وإمام الحرمين من الشافعية (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 6، ص 452 (SanadKitab #30064, hlm. urut 3099)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.