وقيل: يصح مطلقًا، وهو مذهب الحنابلة (¬١).
وفي صفة صلاته، أيبتدئ الصلاة، أم يبني، أم يخير؟
اختار صاحب المنتهى أنه يبتدئ، وهو المشهور من المذهب عند المتأخرين. وقيل: يبني، وهو المنصوص عن أحمد. وقيل: يخير (¬٢).
وقال الشافعية: يصح استخلاف من لم يدخل معه في الصلاة بشرط أن يكون ذلك في الركعة الأولى، أو الثالثة من الرباعية، وهو مذهب الشافعية (¬٣).