المبحث الخامس في الانتقال من الائتمام إلى الانفراد
المدخل إلى المسألة:
• أطال معاذ صلاة العشاء فتأخر رجل فصلى وحده، ولم يأمر النبي ﷺ الرجل بالإعادة، ولا أنكر عليه فعله.
• إذا صح الانتقال من الائتمام إلى الإمامة والعكس صح الانتقال من الائتمام إلى الانفراد، فالانتقالات أوصاف زائدة على أصل الصلاة، لا تأثير لنيتها في صحة الصلاة، وإن كان لنيتها تأثير في تحصيل الثواب.
• إذا كانت الجماعة واجبة أثم المصلي إذا انفرد عن إمامه لغير عذر، وصحت صلاته كما لو صلى منفردًا ابتداءً، والله أعلم.
[م-٤٣٧] إذا فارق المأموم الإمام، وأتم لنفسه، والإمام ما زال في صلاته:
فقيل: تبطل مطلقًا، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، وأحد الأقوال في مذهب الشافعية، ورواية عن أحمد (¬١).