وقيل: تصح مطلقًا مع الكراهة، وهو نص الشافعي في الجديد (¬١).
وقيل: إن كان لعذر لم تبطل، وإلا بطلت، وهو قول في مذهب الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٢).
والعذر: ما يبيح ترك الجماعة، كتطويل إمامٍ، ومرضٍ وغلبة نعاسٍ، وخوفٍ، على أهلٍ، أو مالٍ، أو شيءٍ يفسد صلاته.
• دليل القول بعدم الصحة:
الدليل الأول:
(ح-١٠٢٦) ما رواه البخاري من طريق أبي الزناد، عن الأعرج،
عن أبي هريرة، قال: قال النبي ﷺ: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا