Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 462

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط التاسع من شروط الصلاة النية
  4. الباب الأول في أحكام النية
  5. الفصل الخامس عشر في انتقال المأموم إلى الإمامة
  6. المبحث الخامس في الانتقال من الائتمام إلى الانفراد

الدليل الرابع:

الائتمام له أحكام تخالف الانفراد، فلا يجوز أن ينتقل من أحدهما إلى الآخر، كما لا يجوز الانتقال من الظهر إلى العصر، فإذا ابتدأ الصلاة بنية الائتمام فقد لزمته تلك الأحكام، فإذا فارقها، واختار الانفراد بطلت، كما لو بدأ بنية الانفراد ثم نوى الائتمام.

• دليل من قال: يصح إن كان هناك عذر:

الدليل الأول:

(ح-١٠٢٩) ما رواه البخاري من طريق سليم، حدثنا عمرو بن دينار،

حدثنا جابر بن عبد الله، أن معاذ بن جبل ﵁، كان يصلي مع النبي ﷺ، ثم يأتي قومه فيصلي بهم الصلاة، فقرأ بهم البقرة، قال: فتجَوَّزَ رجل فصلى صلاة خفيفة، فبلغ ذلك معاذًا، فقال: إنه منافق، فبلغ ذلك الرجلَ، فأتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، إنا قوم نعمل بأيدينا، ونسقي بنواضحنا، وإن معاذًا صلى بنا البارحة، فقرأ البقرة، فتجوزت، فزعم أني منافق، فقال النبي ﷺ: يا معاذ، أفتان أنت؟ ثلاثًا، اقرأ: والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى ونحوها (¬١).

• ونوقش:

بأن الإمام مسلم رواه، قال: حدثنا محمد بن عباد، حدثنا سفيان، عن عمرو،

عن جابر قال: كان معاذ، يصلي مع النبي ﷺ، ثم يأتي فيؤم قومه، فصلى ليلة مع النبي ﷺ العشاء، ثم أتى قومه، فأمهم، فافتتح بسورة البقرة، فانحرف رجل فسلم، ثم صلى وحده، وانصرف (¬٢).

فقوله (تجوز) وقول بعض الرواة: (تنحى) تحتمل أن يكون بنى، وتحتمل أنه قطع.

ورواية مسلم صريحة أنه قطع الصلاة من أصلها، ثم استأنف الصلاة وحده، ويحمل المحتمل على الصريح، هذه طريقة الفقه.

• وأجيب:

بأن قوله: (فسلَّم) لفظة شاذة، تفرد بها محمد بن عباد، عن سفيان (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 6، ص 462 (SanadKitab #30064, hlm. urut 3109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.