Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 491

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب الأول في صفة الصلاة
  3. الفصل الأول في الأحكام المرتبطة بالخروج إلى الصلاة
  4. المبحث الرابع في الخروج إلى الصلاة بسكينة ووقار

المبحث الرابع في الخروج إلى الصلاة بسكينة ووقار

المدخل إلى المسألة:

• الأصل في المشي إلى العبادة أن يكون بسكينة ووقار، إلا ما ورد فيه النص كالرَّمَلِ في موضعه، والإسراع بين العلمين في السعي.

قال تعالى: ﴿وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ﴾ وإذا كان هذا في المشي المباح فالمشي إلى العبادة أولى.

• التزام السكينة والوقار في السعي للصلاة سبب في التزامه بالصلاة، فالاستعجال في السعي يؤثر على قراءة المصلي وخشوعه، أو يحدث جلبة فيؤثر على خشوع عموم المصلين.

• إدراك الركعة ليس بأفضل من الالتزام بالسنة، والنص العام لا يقيده إلا نص مثله.

• إذا اجتمع الأمر والنهي بقوله ﷺ: (وعليكم السكينة ولا تسرعوا) فإن ذلك لا يعني إلا توكيد الالتزام بهذا الأدب، وإلا فالأمر بالشيء نهي عن ضده.

• أَمَرَ الشرع بالمشي، ونَهَى عن الإسراع عند سمع الإقامة، وليس سماع الإقامة شرطًا للنهي، وإنما خرج مخرج الغالب؛ لأن الغالب أن الاستعجال إنما يقع عند سماع الإقامة خوف فوات إدراك التكبيرة أو الركعة.

[م-٤٤١] اختلف العلماء في حكم الإسراع لمن سمع الإقامة، وخشي فوات الركعة:

فقيل: يستحب السكينة والوقار مطلقًا، سواء أكانت الصلاةُ الجمعةَ أم غيرها، وسواء أخاف فوات تكبيرة الإحرام أم لا، وهذا مذهب الحنفية،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 6، ص 491 (SanadKitab #30064, hlm. urut 3138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.