Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 492

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب الأول في صفة الصلاة
  3. الفصل الأول في الأحكام المرتبطة بالخروج إلى الصلاة
  4. المبحث الرابع في الخروج إلى الصلاة بسكينة ووقار

والشافعية، ورواية عن أحمد (¬١).

وخالف المالكية، فقالوا: الإسراع بلا خَبَب جائز، ولا ينافي الوقار والسكينة، وتكره الهرولة، ولو خاف فوات الجمعة، فإن خاف فوات الوقت وجبت الهرولة (¬٢).

وقيل: يكره الإسراع الشديد مطلقًا، ويكره الإسراع اليسير إلا إذا خاف فوات تكبيرة الإحرام، وطمع في إدراكها، وهذا منصوص الإمام أحمد، وهو المشهور من مذهبه (¬٣).

قال أحمد في رواية مهنَّا: «ولا بأس، إذا طمع أن يدرك التكبيرة الأولى أن يسرع شيئًا، ما لم يكن عجلة تقبح؛ جاء عن أصحاب النبي ﷺ أنهم كانوا يعجلون شيئًا إذا تخوفوا فوت التكبيرة الأولى، وطمعوا في إدراكها» (¬٤).

وقال إسحاق بن راهويه: «إذا خاف فوات الركعة الأولى سعى» (¬٥).

فخص ذلك بفوات الركعة، لا فوات تكبيرة الإحرام.

وقال ابن تيمية في شرح العمدة: «إذا خشي أن تفوته الجماعة، أو الجمعة فلا يكره له الإسراع» (¬٦).

وظاهر قوله: «إذا خشي أن تفوته الجماعة أن ذلك مقيد بتعذر جماعة ثانية، قال في الإنصاف: «وقد ظهر مما تقدم أنه يعجل لإدراك الركعة الأخيرة، لكن هل

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 6، ص 492 (SanadKitab #30064, hlm. urut 3139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.