Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 341

  1. كتاب الأذان والإقامة
  2. الباب الثاني في شروط الأذان والإقامة
  3. الفصل الثاني في الشروط المتعلقة بالأذان والإقامة
  4. الشرط الرابع في اشتراط دخول الوقت
  5. المبحث الأول في وقت الأذان الأول

وقيل: يستحب أن يكون آخر الليل في السحر، وهو تقريب لا تحديد، وهو قول في مذهب المالكية، واختاره إمام الحرمين، وصححه القاضي حسين، وبه قال البغوي، والمتولي من الشافعية، ورجحه ابن قدامة. قال النووي: وهذا ظاهر المنقول عن بلال وابن أم مكتوم (¬١).

ويتفق هذا القول مع قول المالكية السابق أن الأذان آخر الليل، إلا أن المالكية حدُّوا آخر الليل بالسدس، وهذا القول جعله في السحر تقريبًا لا تحديدًا.

قال في المعجم الوسيط: السحر: هو آخر الليل قبيل الفجر.

وفي قول للشافعية قدروا السحر لسُبُع بقي من الليل، وفي الصيف لنصف سُبُع بقي من الليل. حكي عن الخراسانيين. قال النووي: ورجحه الرافعي على خلاف عادته في التحقيق (¬٢).

وقيل: يؤذن لها إذا خرج وقت العشاء، سواء أقلنا: إنه إلى منتصف الليل، أم

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 1، ص 341 (SanadKitab #30064, hlm. urut 337)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.