Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 342

  1. كتاب الأذان والإقامة
  2. الباب الثاني في شروط الأذان والإقامة
  3. الفصل الثاني في الشروط المتعلقة بالأذان والإقامة
  4. الشرط الرابع في اشتراط دخول الوقت
  5. المبحث الأول في وقت الأذان الأول

قلنا: إلى ثلث الليل. وهو قول أبي يوسف من الحنفية، وابن حبيب من المالكية، وصححه النووي، وقال عنه بأنه أصح الأوجه عندهم، وهو مذهب الحنابلة. وسواء أقلنا: إن ذلك وقتها الاختياري، أم قلنا: لها وقت واحد (¬١).

وقيل: يؤذن إذا صليت العشاء، ولو أول الوقت، حكاه المازري عن الوقار من المالكية (¬٢).

وقيل: يؤذن لها قبل طلوع الفجر بمقدار ما يتم المؤذن أذانه، وينزل من المنار، أو من العلو، ويصعد مؤذن آخر، ويطلع الفجر قبل ابتداء الثاني في الأذان، وهو اختيار ابن حزم (¬٣).

• دليل من قال: يؤذن في نصف الليل.

(ح-١٢٩) ما رواه البخاري من طريق عبيد الله بن عمر، عن القاسم بن محمد،

عن عائشة، عن النبي ﷺ أنه قال: إن بلالًا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ورواه مسلم (¬٤).

وجه الاستدلال:

قوله: (بليل)، من قوله: (إن بلالًا ينادي بليل) وهي نكرة، فتستغرق الليل كله، وإنما خرج من الليل نصفه الأول؛ لأنه مختص بوقت صلاة العشاء، وبقي من الليل

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 1، ص 342 (SanadKitab #30064, hlm. urut 338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.