Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 343

  1. كتاب الأذان والإقامة
  2. الباب الثاني في شروط الأذان والإقامة
  3. الفصل الثاني في الشروط المتعلقة بالأذان والإقامة
  4. الشرط الرابع في اشتراط دخول الوقت
  5. المبحث الأول في وقت الأذان الأول

نصفه الثاني، فكان كله وقتًا للأذان الأول، كما أن كله وقت للأكل والشرب.

• ونوقش هذا:

بأن العلة في الأذان قبل الوقت كما جاء في الحديث: (ليرجع قائمكم، ولينتبه نائمكم) فإذا أذن في نصف الليل فات المقصود منه.

• دليل من قال: يؤذن في آخر الليل:

الدليل الأول:

(ح-١٣٠) استدل هذا القول بما رواه البخاري من طريق أبي عثمان،

عن ابن مسعود، قال: قال رسول الله ﷺ: لا يمنعَنَّ أحدَكم أذانُ بلال من سحوره؛ فإنه يؤذِّن أو قال ينادي ليرجع قائمكم، وينبه نائمكم، وليس الفجر أن يقول هكذا - وجمع يحيى كفيه - حتى يقول هكذا، ومد يحيى أصبعيه السبابتين (¬١).

فإن هذا يعني فائدتين:

الفائدة الأولى: أن الأذان يقع في وقت السحر، والسحر آخر الليل.

الفائدة الثانية: أن ما بين الأذانين بمقدار ما يأكل المتسحر سحوره، ويتم أكله وشربه.

(ح-١٣١) وقد روى الإمام أحمد، قال: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن قتادة،

عن أنس، قال: قال لي رسول الله ﷺ، وذلك في السحر: يا أنس، إني أريد الصيام، فأطعِمْني شيئًا. قال: فجئته بتمر وإناء فيه ماء بعد ما أذن بلال، فقال: يا أنس، انظر إنسانًا يأكل معي. قال: فدعوت زيد بن ثابت، فقال: يا رسول الله، إني شربت شربة سويق وأنا أريد الصيام، قال رسول الله ﷺ: وأنا أريد الصيام، فتسحر معه، وصلى ركعتين، ثم خرج فأقيمت الصلاة (¬٢).

[صحيح إن كان معمر حفظه عن قتادة، فإن معمرًا سَيِّئُ الحفظ في قتادة، وقد رواه أصحاب قتادة في الصحيحين ولم يذكروا أذان بلال قبل السحور، فهي زيادة شاذة] (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 1، ص 343 (SanadKitab #30064, hlm. urut 339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.