Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 178

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب الثاني في الأحكام المرتبطة بدخول المسجد
  3. الفصل الثاني في استحباب الذكر الوارد لدخول المسجد
  4. المبحث السادس عشر في تحية المسجد إذا أقيمت الصلاة
  5. الفرع الثاني إذا أقيمت الصلاة وهو يصلي النافلة
  6. دليل من قال: يتمها مطلقا ولو خشي فوات الجماعة

فيها عقب شروع الإمام، ولا ينشغل عن الفريضة بالنافلة، فإذا كانت هذه هي العلة لم يكن هناك فرق بين ابتداء النافلة وبين إتمامها؛ لأن كلًّا منهما قد تشاغل بالتطوع عن الفرض، وفاته قدر من صلاة الفريضة.

• ونوقش هذا الاستدلال من وجهين أيضًا:

الوجه الأول:

بأن الحديث سبق تخريجه في المسألة التي قبل هذه، وقد تردد فيه راويه عمرو بن دينار، فمرة يرويه مرفوعًا، ومرة يرويه موقوفًا، والموقوف هو المتيقن، فلا يحكم برفعه مع تردد راويه، ولا مجال للترجيح بين الرواةٍ والشَّكُّ إنما جاء من الرجل الذي عليه مدار الحديث، فالعهدة عليه، لا من الرواة عنه، والله أعلم.

الوجه الثاني:

أن قوله: (لا صلاة … ) يحتمل أن يكون النفي للكمال، وليس للصحة، وإلى ذلك مال ابن حجر وجماعة من أهل العلم.

قال ابن حجر: «قوله (فلا صلاة) أي صحيحة، أو كاملة، والتقدير الأول أولى؛ لأنه أقرب إلى نفي الحقيقة، لكن لما لم يقطع النبي ﷺ صلاة المصلي، واقتصر على الإنكار دل على أن المراد نفي الكمال» (¬١).

وقد أجبت على هذا الاحتمال في المسألة السابقة، فارجع إليه دفعًا للتكرار، والله أعلم.

الدليل الثاني:

(ح-١١٥٠) ما رواه أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا أبو عامر الخزاز، عن ابن أبي مليكة،

عن ابن عباس، قال: كنت أصلي، وأخذ المؤذن في الإقامة، فجذبني النبي ﷺ وقال: أتصلي الصبح أربعًا؟ (¬٢).

ورواه أحمد، قال: حدثنا يزيد (يعني: ابن هارون)، حدثنا صالح بن رستم

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 7، ص 178 (SanadKitab #30064, hlm. urut 3377)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.