Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 179

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب الثاني في الأحكام المرتبطة بدخول المسجد
  3. الفصل الثاني في استحباب الذكر الوارد لدخول المسجد
  4. المبحث السادس عشر في تحية المسجد إذا أقيمت الصلاة
  5. الفرع الثاني إذا أقيمت الصلاة وهو يصلي النافلة
  6. دليل من قال: يتمها مطلقا ولو خشي فوات الجماعة

(أبو عامر الخزاز) به بنحوه، وفيه: فجذب رسول الله ﷺ بثوبه، وقال: أتصلي الصبح أربعًا؟ (¬١).

[المحفوظ أنه مرسل] (¬٢).

الدليل الثالث:

الصلاة من الواجبات الموسعة، لكن الوقت يتعين لفعلها بأحد أمرين:

الأول: أن يضيق الوقت حتى لا يبقى إلا مقدار فعلها، فيتعين الوقت لفعل الفريضة،

الثاني: أن يتعين الوقت لفعلها بفعل العبد، بأن يُدعى الناس إلى فعلها جماعة فإذا توجه الأمر إلى الناس بالإقبال على الصلاة وذلك بقول المؤذن في الإقامة: حي على الصلاة، حي على الفلاح تعين الوقت للفعل، لقوله ﷺ (إذا سمعتم الإقامة فامشوا … )، وهذا لمن كان خارج المسجد.

ولقوله ﷺ في حديث أبي هريرة المتفق عليه: … فإذا كبر فكبروا، وهذا لمن كان داخل المسجد، وقوله: (فكبروا) الفاء دالة على الترتيب والتعقيب بلا تأخير، فلا يجوز الإعراض عن إجابة المؤذن، ولا التأخر عن متابعة الإمام بالاشتغال عنها بالتطوع، فإذا تعين الوقت للفريضة بطل التطوع.

الدليل الرابع:

(ح-١١٥١) ما رواه أحمد من طريق أبي عوانة، عن يعلى بن عطاء، عن جابر ابن يزيد بن الأسود،

عن أبيه، قال: حججنا مع رسول الله ﷺ حجة الوداع، قال: فصلى بنا رسول الله ﷺ صلاة الصبح أو الفجر، قال: ثم انحرف جالسًا، واستقبل الناسَ بوجهه، فإذا هو برجلين من وراء الناس لم يصليا مع الناس، فقال: ائتوني بهذين الرجلين، قال: فَأُتِيَ بهما ترعد فرائصهما، فقال: ما منعكما أن تصليا مع الناسَ؟ قالا: يا رسول الله إنا كنا قد صلينا

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 7، ص 179 (SanadKitab #30064, hlm. urut 3378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.