قال ابن القاسم: لا يؤذن الجنب، وحمله اللخمي على الكراهة (¬١).
وقيل: لا بأس بذلك في غير المسجد، وهو قول سحنون وابن نافع من المالكية (¬٢)، وقول في مذهب الحنابلة (¬٣)، وهو اختيار ابن حزم (¬٤).
وقيل: يجوز مطلقًا، وهو قول في مذهب المالكية (¬٥).
وقيل: إن أذن جنباً أعاد، وهو قول في مذهب المالكية، واختيار الخرقي من الحنابلة (¬٦).
• دليل من قال: لا يصح الأذان إلا بطهارة.
الدليل الأول:
(ح-١٤٥) استدلوا: بما رواه البيهقي من طريق عبد الله بن محمد بن سنان، حدثنا سلمة بن سليمان الضبي، ثنا صدقة بن عبيد الله المازني، ثنا الحارث بن عنبة، عن عبد الجبار بن وائل،
عن أبيه، قال: حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن الرجل إلا وهو طاهر، ولا يؤذن إلا وهو قائم (¬٧).