Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 384

  1. كتاب الأذان والإقامة
  2. الباب الثالث في آداب الأذان والإقامة
  3. الفصل الأول في الآداب المتعلقة بالمؤذن والمقيم
  4. المبحث الأول في استحباب الطهارة للأذان والإقامة

[ضعيف جدًّا] (¬١).

الدليل الثاني:

قالوا: إن للأذان شبهًا بالصلاة، وذلك أنهما يفتتحان بالتكبير، ويؤديان مع الاستقبال، ويختصان بالوقت، ولا يتكلم فيهما (¬٢).

• ويجاب عنه:

بأن الجنابة أحد الحدثين، ولو كان الأذان صلاة، ما صح مع الحدث الأصغر، ولما أجزأ عندهم.

الدليل الثالث:

قالوا: إن الأذان يتطلب دخول المسجد، والجنب ممنوع من دخول المسجد.

• ويجاب:

هذا استدلال بموضع النزاع، ولا نسلم أن الجنب ممنوع من دخول المسجد، وقد بحثت هذه المسألة في فصل مستقل في كتاب الطهارة، وعُرِض فيها أقوال أهل العلم، فمنهم من منع مطلقًا، ومنهم من أباح المرور فيه دون مكث، ومنهم من أجاز المكث بشرط الوضوء، وقد ترجح من خلال البحث جواز دخول الجنب للمسجد مطلقًا، فأغنى عن إعادته هنا، وعلى فرض التسليم، قد يقال: أذانه صحيح مع الإثم لمكثه في المسجد مع الجنابة؛ لأن النهي لم يكن من أجل الأذان.

• دليل من قال: يكره أذان الجنب.

الدليل الأول:

قالوا: قد ذهب بعض أهل العلم إلى أن أذان الجنب لا يصح، فخروجًا من الخلاف قلنا بالكراهة (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 1، ص 384 (SanadKitab #30064, hlm. urut 380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.