Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 86

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب الخامس أحكام القيام في الصلاة
  3. الفصل التاسع في سكتات الصلاة
  4. المبحث الأول في سكوت الإمام لدعاء الاستفتاح
  5. الفرع الثامن في فوات الاستفتاح
  6. المطلب الثاني في استفتاح المسبوق إذا أدرك الإمام قائما في غير الركعة الأولى

المطلب الثاني في استفتاح المسبوق إذا أدرك الإمام قائمًا في غير الركعة الأولى

المدخل إلى المسألة:

• قال ﷺ: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. متفق عليه.

• ما يدركه المسبوق في الصلاة، هو أول صلاته على الصحيح، فيشرع له الاستفتاح.

[م-٥٢٢] إذا أدرك المسبوق الإمام في غير القيام لم يستفتح؛ لفوات محله (¬١).

فإن أدركه في القيام، وقد فاتته بعض الصلاة:

فقيل: لا يستفتح مطلقًا، وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف، واختاره القاضي أبو يعلى من الحنابلة (¬٢).

وقيل: يستفتح في أول ركعة يقضيها، وهو مذهب الحنابلة (¬٣).

وقيل: يستفتح في أول ركعة أدركها، وبه قال محمد بن الحسن، وهو مذهب الشافعية، ورواية عن أحمد (¬٤).

جاء في غمز عيون البصائر: «لو أدرك ركعة مع الإمام فإنه يستفتح عند محمد

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 8، ص 86 (SanadKitab #30064, hlm. urut 3854)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.