Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 87

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب الخامس أحكام القيام في الصلاة
  3. الفصل التاسع في سكتات الصلاة
  4. المبحث الأول في سكوت الإمام لدعاء الاستفتاح
  5. الفرع الثامن في فوات الاستفتاح
  6. المطلب الثاني في استفتاح المسبوق إذا أدرك الإمام قائما في غير الركعة الأولى

﵀ فيما أدرك مع الإمام خلافًا لهما» (¬١).

• وسبب اختلافهم:

الاختلاف فيما يدركه المسبوق في الصلاة، أهو أول صلاته، فيستفتح، أم هو آخر صلاته؟ والقائلون بأنه آخر صلاته، أيستفتح فيما يقضيه باعتباره أول صلاته، أو لا يستفتح؛ لفوات محله؟

جاء في الإنصاف: «وما أدرك مع الإمام فهو آخر صلاته، وما يقضيه أولها، هذا المذهب بلا ريب .... وعنه ما أدرك مع الإمام فهو أول صلاته، وما يقضيه آخرها.

تنبيه: لهذا الخلاف فوائد كثيرة، ذكرها ابن رجب في قواعده وغيره فمنها محل الاستفتاح:

فعلى المذهب: يستفتح فيما يقضيه، وعلى الثانية: فيما أدركه، وهذا الصحيح من المذهب، وقال القاضي في شرح المذهب: لا يشرع الاستفتاح على كلتا الروايتين لفوت محله» (¬٢).

وهذه المسألة سوف تأتينا إن شاء الله تعالى في أحكام صلاة المسبوق، بلغنا الله ذلك بمنه وكرمه، وحين كان حكم الاستفتاح فرعًا عنها اقتضت الإشارة إليها هنا للتنبيه، والله الموفق.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 8، ص 87 (SanadKitab #30064, hlm. urut 3855)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.