Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 421

  1. كتاب الأذان والإقامة
  2. الباب الثالث في آداب الأذان والإقامة
  3. الفصل الأول في الآداب المتعلقة بالمؤذن والمقيم
  4. المبحث الأول في استحباب الطهارة للأذان والإقامة
  5. المبحث الثالث في استحباب القيام في الأذان والإقامة

وهو مذهب الشافعية والحنابلة (¬١).

• دليل من قال بالكراهة:

الدليل الأول:

(ث-٣٢) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عبدة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع،

عن ابن عمر أنه كان يؤذن على البعير، وينزل فيقيم (¬٢).

[صحيح].

• ويناقش:

الاحتجاج بفعل الصحابي غايته أن يدل على الاستحباب إذا قصد إلى التعبد بهذا الفعل، مع أنه ربما اختار الأنسب له؛ لأنه سوف ينزل، ويصلي الفريضة على الأرض، وأما الاحتجاج بالكراهة فتحتاج إلى دليل خاص يدل على كراهة الشارع لهذا الفعل، ولا دليل.

الدليل الثاني:

أن السنة أن تكون الصلاة متصلة بالإقامة، لا عمل بينهما، فإذا أقام وهو راكب لم تكن الإقامة متصلة بالصلاة، ويضطر إلى القيام بأعمال بين الإقامة والصلاة من النزول عن الدابة، وعقلها والمشي إلى مكان صلاته.

• ويناقش من وجوه:

الوجه الأول:

أن هذه الأعمال ليست أجنبية فهي لمصلحة الصلاة، فالنزول عن الدابة، وعقلها هو من أجل الصلاة، والمؤثر أن يقوم بأعمال خارجة عن مصلحة الصلاة،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 1، ص 421 (SanadKitab #30064, hlm. urut 417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.