Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 422

  1. كتاب الأذان والإقامة
  2. الباب الثالث في آداب الأذان والإقامة
  3. الفصل الأول في الآداب المتعلقة بالمؤذن والمقيم
  4. المبحث الأول في استحباب الطهارة للأذان والإقامة
  5. المبحث الثالث في استحباب القيام في الأذان والإقامة

كالبيع والشراء، ونحو ذلك.

الوجه الثاني:

على التسليم بأن السنة أن تكون الإقامة متصلة بالصلاة، فإن هذا المقدار من الفاصل يسير، والقاعدة: أن اليسير لا يؤثر في الموالاة.

الوجه الثالث:

أن عقل الدابة وما ذكر معه قد يكون ذلك في الزمن الماضي، وأما الآن فإن الراكب يكون على السيارة، وهو لا يحتاج أكثر من أن ينزل منها.

الوجه الرابع:

أن النبي ﷺ قد اغتسل من الجنابة بعد ما أقيمت الصلاة، وما أعيدت الإقامة، وهو فاصل أطول مما اعترض به.

(ح-١٥٦) فقد روى الإمام البخاري ومسلم من طريق يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة،

عن أبي هريرة، قال: أقيمت الصلاة، وعدلت الصفوف قيامًا، فخرج إلينا رسول الله ﷺ، فلما قام في مصلاه، ذكر أنه جنب، فقال لنا: مكانكم، ثم رجع فاغتسل، ثم خرج إلينا ورأسه يقطر، فكبر فصلينا معه (¬١).

فليغتفر مثل هذا المقدار من الفاصل بين الإقامة والصلاة.

• دليل من قال: لا تكره الإقامة من الراكب.

الدليل الأول:

لا دليل على الكراهة، والكراهة حكم شرعي لا يقوم إلا على دليل شرعي.

الدليل الثاني:

أن المقصود من الإقامة الإعلام بإقامة الصلاة، والركوب حال لا تمنع منه.

الدليل الثالث:

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 1، ص 422 (SanadKitab #30064, hlm. urut 418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.