Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 429

  1. كتاب الأذان والإقامة
  2. الباب الثالث في آداب الأذان والإقامة
  3. الفصل الأول في الآداب المتعلقة بالمؤذن والمقيم
  4. المبحث الأول في استحباب الطهارة للأذان والإقامة
  5. المبحث الثالث في استحباب القيام في الأذان والإقامة

• وجه من قال: لا يعتد بإقامة الراكب مطلقًا:

أن القيام شرط، قال الرافعي: لأن شرائط الشعار تتلقى من استمرار الخلق، واتفاقهم، وهذا مما استمروا عليه.

وهذا ما مشى عليه الشافعية من اعتبار الاستمرار على صفة معينة في العبادة يجعلها شرطًا، ولو لم يحفظ أمر من الشارع بها، ولذلك قالوا: إن القيام في خطبة الجمعة شرط للعلة نفسها.

وينازعون في الوجوب فضلًا عن الشرطية، فإن الفعل المجرد في أمور العبادات لا يدل على الوجوب إلا أن يكون بيانًا لمجمل، فيأخذ حكم ذلك المجمل من وجوب وندب، وهو ما لم يتوفر في مسألتنا هذه، والله أعلم.

• وجه من قال: بجواز إقامة الراكب:

علل بعض المالكية القول بالجواز باعتبار أن النزول عمل يسير، وهذا معنى قول بعضهم: إن نزل، فأقام وأحرم من غير كبير شغل أجزأه ذلك (¬١).

جاء في مواهب الجليل: روى ابن وهب الجواز قائلًا؛ لأن النزول عمل يسير، فلم يكن فاصلًا كأخذ الثوب وبسط الحصير (¬٢).

وأما تعليل رواية الجواز عند الحنابلة فهو باعتبار الإباحة الأصلية، حيث لم يَأْتِ نهي من الشارع عن الإقامة راكبًا، والله أعلم.

والراجح: القول بالجواز مطلقًا بلا كراهة، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 1، ص 429 (SanadKitab #30064, hlm. urut 425)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.