الفرع الرابع في أذان الماشي وإقامته
المسألة الأولى في أذان الماشي
المدخل إلى المسألة:
• أمر الشارع بالأذان، والأمر مطلق فعلى أي حال أذن المؤذن إذا كان يُسْمِع بأذانه فقد حصل الامتثال.
• الأذان من الأذكار، والذكر لا يكره على أي حال، قائمًا وقاعدًا، وماشيًا ومضطجعًا، قالت عائشة: كان النبي ﷺ يذكر الله على كل أحيانه.
• المطلوب من الأذان هو الإعلام، فإذا حصل على أي حال فقد حصل المقصود.
[م-٥٤] اختلف الفقهاء في حكم الأذان من الماشي:
فقيل: يكره مطلقًا، وهو مذهب الحنفية، وقول في مذهب الحنابلة، بل إن الحنفية توسعوا حتى قالوا: الأولى لمن يسمع الأذان أن يقف، ويجيب (¬١).
وقيل: لا يكره أذان الماشي مطلقًا، لا في حضر، ولا سفر، وهذا قول في