وقيل: يكره إلا من مسافر أو معذور، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة (¬٢).
وقيل: يجوز بشرط أن يَسْمَعَ آخرَ الآذانِ مَنْ سمع أوَّلَه، فإن أَبْعَد حتى لا يسمع آخرَه مَنْ سمع أوله لم يُعْتَدَّ به لمن في محل ابتدائه، اختاره بعض الشافعية (¬٣).
حكاه الماوردي في الحاوي، وانتقده النووي في المجموع (¬٤).
وقيل: لا يصح من الماشي، وهو رأي لبعض الحنفية، واختاره ابن حامد من الحنابلة، وقيده بالكثير عرفًا (¬٥).
ولم أقف على قول المالكية في المسألة، إلا أن يُخرَّج على صحة الأذان راكبًا عندهم، فإن الراكب في حكم الماشي، والله أعلم.