Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 433

  1. كتاب الأذان والإقامة
  2. الباب الثالث في آداب الأذان والإقامة
  3. الفصل الأول في الآداب المتعلقة بالمؤذن والمقيم
  4. المبحث الأول في استحباب الطهارة للأذان والإقامة
  5. المبحث الثالث في استحباب القيام في الأذان والإقامة

ولقيام حاجة المسافر إلى المشي، والقاعدة: أنه لا كراهة مع الحاجة.

قال ابن حجر الهيتمي: «ولا يكره له المشي لاحتياجه إليه» (¬١)

• وجه اشتراط ألا يمنع المشي من سماع الجماعة آخر الأذان:

أن الإعلام لا يحصل بسماع بعض الأذان، فاشترط لصحة أذان الماشي ألا يمنع المشي من سماع آخر الأذان لمن سمع أوله.

ولهذا صح الأذان ماشيًا لجماعة تمشي معه، أو لنفسه.

• وجه القول بالجواز بلا كراهة:

لم يثبت في الكراهة دليل يمكن الاعتماد عليه.

ولأن الأذان ورد الأمر به مطلقًا، فإذا أذن راكبًا، أو ماشيًا، أو قاعدًا فقد امتثل الأمر.

ولأن المطلوب من الأذان هو الإعلام، والمشي لا يمنع من ذلك.

وهذا القول هو الصحيح.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 1، ص 433 (SanadKitab #30064, hlm. urut 429)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.