Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 434

  1. كتاب الأذان والإقامة
  2. الباب الثالث في آداب الأذان والإقامة
  3. الفصل الأول في الآداب المتعلقة بالمؤذن والمقيم
  4. المبحث الأول في استحباب الطهارة للأذان والإقامة
  5. المبحث الثالث في استحباب القيام في الأذان والإقامة

المسألة الثانية

في إقامة الماشي

المدخل إلى المسألة:

• أمر الشارع بالأذان، والأمر مطلق فعلى أي حال أذن المؤذن إذا كان يُسْمِع بأذانه فقد حصل الامتثال، والإقامة أحد الأذانين.

• الإقامة من سائر الأذكار، والذكر لا يكره على أي حال، قائمًا وقاعدًا، وقائمًا، وماشيًا ومضطجعًا، قالت عائشة: كان النبي ﷺ يذكر الله على كل أحيانه.

• إذا لم تكره قراءة القرآن من الماشي، ولم يكن هذا منافيًا للآداب لم يكره المشي حال الأذان والإقامة.

• المطلوب من الإقامة هو الإعلام بإقامة الصلاة، فإذا حصل على أي حال فقد حصل المقصود.

• المشي في العبادة منه ما هو مبطل للعبادة، كالمشي في صلاة الفرض من غير خوف ولا مصلحة؛ لأنه منافٍ للصلاة، ومنه ما هو مُخْتَلَف في إبطاله كالمشي في النافلة، ومنه ما هو مختلف في وجوبه كالمشي في الطواف من القادر عليه، ومنه ما هو أفضل من الركوب كالمشي في اتباع الجنازة، ومنه ما هو مكروه كالمشي في نعل واحدة، ومنه ما هو مباح، وهو الأصل، ويدخل فيه الأذان والإقامة من الماشي حيث لم يَأْتِ نهي من الشارع.

[م-٥٥] اختلف العلماء في الرجل يقيم، وهو يمشي:

فقيل: يكره، وهو قول أبي يوسف، وهو الأصح في مذهب الحنفية، وظاهر مذهب الشافعية، وقول في مذهب الحنابلة (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 1، ص 434 (SanadKitab #30064, hlm. urut 430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.