Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 543

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب السادس القراءة في الصلاة
  3. الفصل الأول في قراءة الفاتحة وما يرتبط بها
  4. المبحث السابع في قراءة الفاتحة في الصلاة
  5. الفرع الثامن في التأمين على دعاء الفاتحة
  6. المسألة الثالثة في حكم التأمين
  7. المطلب الثاني في التأمين داخل الصلاة
  8. البند الثاني في تأمين المأموم
  9. المقصد الثاني في تأمين المأموم في الجهرية
  10. الغصن الثالث في تأمين المأموم إذا ترك إمامه التأمين

كما أن الإمام مالكاً يكره تأمين الإمام في الجهرية، كما في رواية المصريين عنه، فإذا ترك الإمام التأمين في الجهرية فالفعل جارٍ وفق المستحب على المشهور من المذهب (¬١).

وقد ذكرنا أدلة المالكية في مسألة حكم التأمين، فارجع إليه إن شئت.

وأما الشافعية والحنابلة الذين يستحبون جهر الإمام بالتأمين فقد نصوا على أن المأموم لا يترك التأمين لترك الإمام (¬٢).

قال النووي: «إذا لم يؤمن الإمام فيستحب للمأموم التأمين جهرًا بلا خلاف، نص عليه في الأم، واتفقوا عليه؛ ليسمعه الإمام فيأتي به. قال أصحابنا: سواء تركه الإمام عمدًا أو سهوًا .... وهو مقتضى نص الشافعي في الأم، فإنه قال: وإن تركه الإمام قاله من خلفه، وأسمعه لعله يذكر، فيقوله، ولا يتركونه لتركه كما لو ترك التكبير والتسليم لم يكن لهم تركه. هذا نصه» (¬٣).

وقال ابن قدامة: «فإن نسي الإمام التأمين أمن المأموم، ورفع صوته؛ ليذكر الإمام، فيأتي به، لأنه سنة قولية إذا تركها الإمام أتى بها المأموم، كالاستعاذة، وإن أخفاها الإمام جهر بها المأموم؛ لما ذكرناه» (¬٤).

[م-٥٦٤] وإن لم يسمع قول ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ ولكن سمع قراءته لبعض آيات الفاتحة، فهل يُؤَمِّن بالتحري؟

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 8، ص 543 (SanadKitab #30064, hlm. urut 4311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.