Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 7

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب السادس القراءة في الصلاة
  3. الفصل الثاني في الأحكام المتعلقة بقراءة ما زاد على الفاتحة
  4. المبحث الثاني في قراءة المأموم ما زاد على الفاتحة
  5. الفرع الأول في قراءته ما زاد على الفاتحة في الجهرية

فأمر الله بالاستماع والإنصات عند قراءة القرآن، والأصل في الأمر الوجوب، والأمر بالشيء نهي عن ضده، فكان الأمر بالاستماع يستلزم النهي عن القراءة، والنهي عن القراءة يقتضي فساد المنهي عنه؛ لقوله ﷺ: من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد.

• ويناقش:

بأن النهي ليس عائدًا لذات القراءة، وإنما من أجل استماع قراءة الإمام، ولذلك لو كان المأموم لا يسمع قراءة إمامه لم يمنع من القراءة في الأصح، كما سيأتي بحثه إن شاء الله تعالى، وإذا كان النهي عن قراءة المأموم لأمر خارج لم يَقْتَضِ النهي فساد الصلاة، بخلاف النهي إذا عاد إلى ذات العبادة، أو على شرطها المختص بها، فإنه يقتضي الفساد، والله أعلم.

الدليل الثاني:

ولحديث عبادة بن الصامت، وفيه: … قال رسول الله ﷺ: لا تفعلوا إلا بأم القرآن؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها (¬١).

[ضعيف] (¬٢).

وجه الاستدلال:

أن النبي ﷺ نهى عن القراءة خلف الإمام ما عدا الفاتحة، والأصل في النهي التحريم والفساد.

• ونوقش:

بأن الحديث ضعيف، والقول بفساد العبادة شاذٌّ، وقد أجبت عنه في الدليل السابق، وقد حكي الإجماع على صحة صلاة من قرأ خلف الإمام، حكاه ابن عبد البر وابن حبان والثعلبي وغيرهم، وسيأتي نقل كلامهم بعد قليل إن شاء الله تعالى.

وقيل: تكره القراءة، وهو مذهب المالكية والشافعية، والحنابلة (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 9، ص 7 (SanadKitab #30064, hlm. urut 4371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.