Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 60

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب السادس القراءة في الصلاة
  3. الفصل الثاني في الأحكام المتعلقة بقراءة ما زاد على الفاتحة
  4. المبحث السابع في إطالة الركعة الثانية على الأولى

فهذا لا يصح نسبته لمالك، وإنما قال به عبد الحكم من أصحاب مالك في مختصره خلافًا للمعتمد من المذهب، كما سيأتي توثيق ذلك حين عرض الأقوال (¬١).

وقول عبد الحكم يدل على جواز إطالة الثانية على الأولى، وهو لا ينفي استحباب إطالة الأولى؛ لأن ترك المستحب من قبيل الجائز، ولا يلزم منه الوقوع في المكروه، إذا وقفت على ذلك، فنأتي للخلاف في مسألتنا:

فقال الحنفية والمالكية: يكره تنزيهًا إطالة الثانية على الأولى في الفرائض دون النوافل، وخص الحنفية الكراهة بزيادة ثلاث آيات فصاعدًا، فإن كان التفاوت بآية أو آيتين فلا يكره (¬٢).

وانفرد الحنفية بالقول بأنه لا يكره إطالة الثالثة على الثانية والأولى.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 9، ص 60 (SanadKitab #30064, hlm. urut 4424)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.