Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 95

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب السادس القراءة في الصلاة
  3. الفصل الثاني في الأحكام المتعلقة بقراءة ما زاد على الفاتحة
  4. المبحث العاشر في تكرار السورة الواحدة في ركعتين

المبحث العاشر في تكرار السورة الواحدة في ركعتين

المدخل إلى المسألة:

• لم يصح أن النبي ﷺ قرأ في صلاته سورة واحدة في الركعتين.

• قراءة الصلاة قراءة واحدة، ولهذا يتعوذ في أول القراءة، ولا يتعوذ في سائر الركعات على الصحيح، وإذا كانت قراءة واحدة فلا حاجة إلى تكرار السورة مرتين إلا لمن لا يعرف غيرها.

• لا أعلم أحدًا قال باستحباب تكرار السورة الواحدة في الركعتين.

• عموم الأمر بقراءة ما تيسر من القرآن لا يمنع من جواز تكرار السورة.

• أَقَرَّ النبي ﷺ الرجل الذي كان يختم قراءته بقل هو الله أحد، وهو من الإقرار الجائز، وليس المستحب، فالنبي ﷺ أكمل الأمة محبة ومعرفة بصفة الرحمن، ولم يفعل ذلك ولو مرة واحدة، ولم يأمر الأمة بفعله.

• إنكار الصحابة ع لى الرجل تكراره سورة الإخلاص في كل ركعة يدل على أنه ليس هو الأفضل؛ لمخالفته لما عهدوه من عمل النبي ﷺ وأصحابه في صلاتهم؛ وقد أقرهم النبي ﷺ على هذا الإنكار.

[م-٥٨٥] اختلف العلماء في تكرار سورة في ركعتين عدا الفاتحة:

فقيل: يكره في الفرض إن كان يحفظ غيرها دون النفل، فإن كان لا يحفظ غيرها وجب تكرارها؛ لوجوب ضم سورة للفاتحة، وهو مذهب الحنفية (¬١).

قال في نور الإيضاح: «ولا بأس بتكرار السورة في الركعتين من النفل» (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 9، ص 95 (SanadKitab #30064, hlm. urut 4459)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.