Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 96

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب السادس القراءة في الصلاة
  3. الفصل الثاني في الأحكام المتعلقة بقراءة ما زاد على الفاتحة
  4. المبحث العاشر في تكرار السورة الواحدة في ركعتين

وقيل: يكره مطلقًا، وإن سقطت به سنة القراءة، هو مذهب المالكية (¬١).

وقيل: يجوز، ولكنه خلاف الأولى، وهو قول في مذهب المالكية (¬٢).

وقيل: يجوز بلا كراهة، وبه قال الشافعية والحنابلة (¬٣).

قال الرملي في نهاية المحتاج: «لو كرر سورة في الركعتين حصل أصل سنة القراءة» (¬٤).

• دليل من قال: يجوز مطلقًا بلا كراهة:

الدليل الأول:

(ح-١٥٠٤) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا أحمد بن صالح: حدثنا ابن وهب: أخبرني عمرو، عن ابن أبي هلال، عن معاذ بن عبد الله الجهني؛

أن رجلًا من جهينة أخبره؛ أنه سمع النبي ﷺ يقرأ في الصبح: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ﴾ في الركعتين كلتيهما، فلا أدري أَنَسِيَ رسول الله ﷺ، أم قرأ ذلك عمدًا؟ (¬٥).

[انفرد به معاذ بن عبد الله، واختلف عليه في وصله وإرساله] (¬٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 9، ص 96 (SanadKitab #30064, hlm. urut 4460)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.