وقيل: يكره مطلقًا، وإن سقطت به سنة القراءة، هو مذهب المالكية (¬١).
وقيل: يجوز، ولكنه خلاف الأولى، وهو قول في مذهب المالكية (¬٢).
وقيل: يجوز بلا كراهة، وبه قال الشافعية والحنابلة (¬٣).
قال الرملي في نهاية المحتاج: «لو كرر سورة في الركعتين حصل أصل سنة القراءة» (¬٤).
• دليل من قال: يجوز مطلقًا بلا كراهة:
الدليل الأول:
(ح-١٥٠٤) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا أحمد بن صالح: حدثنا ابن وهب: أخبرني عمرو، عن ابن أبي هلال، عن معاذ بن عبد الله الجهني؛
أن رجلًا من جهينة أخبره؛ أنه سمع النبي ﷺ يقرأ في الصبح: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ﴾ في الركعتين كلتيهما، فلا أدري أَنَسِيَ رسول الله ﷺ، أم قرأ ذلك عمدًا؟ (¬٥).
[انفرد به معاذ بن عبد الله، واختلف عليه في وصله وإرساله] (¬٦).