Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 214

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب السادس القراءة في الصلاة
  3. الفصل الثالث في مقدار القراءة في الصلوات الخمس
  4. المبحث الثامن قدر القراءة بالمغرب من السور الطوال

القديم للشافعي، وصححه النووي (¬١).

وسبق بحث المسألة في مسألة مستقلة عند الكلام على مواقيت الصلاة في المجلد الثالث من كتاب أحكام الصلاة.

الوجه الثاني:

أن الشافعية كانوا ممن قالوا: إن وقت المغرب وقت واحد، وقد اختلفوا فيمن دخل فيها في أول وقتها: هل له أن يطيلها ويمدها إلى مغيب الشفق، أم لا؟ على وجهين، ورجح كثير منهم جواز ذلك في الاستدامة دون الابتداء.

ورخص مالك للمسافر وحده أن يمد الميل ونحوه قبل أن ينزل ويصلي (¬٢)، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 9، ص 214 (SanadKitab #30064, hlm. urut 4578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.