Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 271

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب السادس القراءة في الصلاة
  3. الفصل الرابع في الأحكام العامة المتعلقة بالقراءة
  4. المبحث الأول الجهر والإسرار في الصلاة
  5. الفرع الثالث حكم الجهر والإسرار في موضعه
  6. المسألة الرابعة حكم جهر المرأة بالقراءة

المسألة الرابعة حكم جهر المرأة بالقراءة

المدخل إلى المسألة:

• الأصل أن كل ما ثبت للرجل في الصلاة ثبت ذلك في حق المرأة إلا بدليل.

• إذا ورد خطاب شرعي بلفظ المذكر كان ذلك خطابًا للنساء إما لشمول الخطاب، أو بمقتضى القياس، إلا بدليل يقتضي تخصيص الحكم بالرجال، ولم يَأْتِ دليل يمنع المرأة من الجهر إذا كانت وحدها، أو بحضرة النساء.

• صوت المرأة ليس بعورة على الصحيح.

• قال ابن حزم: لم يختلف مسلمان في أن سماع الناس كلام نساء رسول الله ﷺ مباح للرجال، ولا جاء نص في كراهة ذلك من سائر النساء.

• قول ابن مسعود: المرأة عورة، يقصد به عورة المرأة إذا خرجت من بيتها، وليس في عورة المرأة وحدها، ولا عند محارمها، ولا في صلاتها.

• حديث المرأة عورة على التسليم بصحته مرفوعًا خص منه بالإجماع وجه المرأة في الصلاة، ويخص منه صوت المرأة على الصحيح.

• إذا لم تجهر المرأة بالتسبيح وشرع في حقها التصفيق بدلًا منه لم تجهر بالقرآن في حضرة الأجانب، وإن كان صوتها ليس بعورة.

[م-٦٠٢] اختلف العلماء في جهر المرأة بالقراءة:

فقيل: تسر القراءة في الصلاة مطلقًا، ولو كانت وحدها، ولو جهرت لم تفسد صلاتها، وهو ظاهر مذهب الحنفية، ومذهب المالكية، وقول للحنابلة، ووجه في مذهب الشافعية (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 9، ص 271 (SanadKitab #30064, hlm. urut 4635)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.