Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 272

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب السادس القراءة في الصلاة
  3. الفصل الرابع في الأحكام العامة المتعلقة بالقراءة
  4. المبحث الأول الجهر والإسرار في الصلاة
  5. الفرع الثالث حكم الجهر والإسرار في موضعه
  6. المسألة الرابعة حكم جهر المرأة بالقراءة

قال ابن الهمام من الحنفية: لو قيل إذا جهرت بالقراءة في الصلاة فسدت كان متجهًا (¬١).

وقال القاضي حسين: «ولأصحابنا في صوت المرأة وجهان:

أحدهما: هو عورة … فعلى هذا لو رفعت صوتها في الصلاة بطلت صلاتها.

الثاني: لا، وهو الأصح» (¬٢).

وجاء في المدونة: «قال مالك في المرأة تصلي وحدها صلاة يجهر فيها بالقراءة، قال: تسمع المرأة نفسها، قال: وليس شأن النساء الجهر إلا الأمر الخفيف في التلبية، وغير ذلك» (¬٣).

وقال خليل في التوضيح: «وجهر المرأة كَسِرِّها، فتسمع نفسها فقط» (¬٤).

وقيل: تجهر مطلقًا، وبه قال ابن حزم (¬٥).

وقال الشافعية: إن كانت تصلي خالية، أو بحضرة نساء، أو رجال محارم جهرت بالقراءة، وإن صلت بحضرة أجنبي أَسَرَّتْ، وهو مذهب الشافعية، والمشهور عند الحنابلة (¬٦).

قال في كشاف القناع: «ولا بأس بجهر امرأة في الجهرية إذا لم يسمعها أجنبي منها، بأن كانت تصلي وحدها، أو مع محرمها، أو مع النساء» (¬٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 9، ص 272 (SanadKitab #30064, hlm. urut 4636)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.