Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 273

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب السادس القراءة في الصلاة
  3. الفصل الرابع في الأحكام العامة المتعلقة بالقراءة
  4. المبحث الأول الجهر والإسرار في الصلاة
  5. الفرع الثالث حكم الجهر والإسرار في موضعه
  6. المسألة الرابعة حكم جهر المرأة بالقراءة

وقيل: تجهر إذا صلت بالنساء، ولا تجهر إذا صلت وحدها، وهو اختيار ابن تيمية من الحنابلة (¬١).

• دليل من قال: لا تجهر مطلقًا:

الدليل الأول:

استدل القائلون بالمنع مطلقًا على اعتبار أن المرأة عورة.

(ح-١٥٨٣) لما رواه الترمذي من طريق عمرو بن عاصم قال: حدثنا همام، عن قتادة، عن مورق، عن أبي الأحوص،

عن عبد الله، عن النبي ﷺ، قال: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان.

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب (¬٢).

[صحيح موقوفًا، وجاء مرفوعًا، إلا أن الأكثر على وقفه] (¬٣).

إذا كانت المرأة عورة كان صوتها عورة كذلك، وإذا كانت منهية عن فعل يسمع له صوت خلخالها، فهي منهية عن رفع صوتها بالطريق الأولى.

• ويناقش من وجوه:

الوجه الأول:

الأثر موقوف، والحجة في المرفوع.

• ويجاب:

بأن الاحتجاج بالموقوف محل خلاف بين أهل الأصول، والأصح أنه حجة إذا لم يعارض نصًّا، ولم يخالفه قول صحابي آخر، وعلى التسليم بأنه ليس دليلًا فهو صالح باعتباره من أدوات الترجيح في مسائل الخلاف لكون الصحابي أقدر على فهم أحكام الشرع، لأخذه الأحكام من رسول الله ﷺ مباشرة.

الوجه الثاني:

بأن العموم قد يطلق ويراد به الخصوص، فالأثر يتكلم عن عورة المرأة إذا

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 9، ص 273 (SanadKitab #30064, hlm. urut 4637)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.