الفرع الثالث في صفة الالتفات
[م-٦١] اختلفوا في صفة الالتفات:
فقيل: يلتفت يمينًا حين يقول: حيَّ على الصلاة مرتين، ويلتفت يسارًا حين يقول: حيَّ على الفلاح مرتين.
وهذا هو الصحيح عند الحنفية، والأصح عند الشافعية، ومذهب الحنابلة (¬١).
(ح-١٦٨) لما رواه مسلم، عن وكيع، عن سفيان، حدثنا عون بن أبي جحيفة،
عن أبيه، قال: أتيت النبي ﷺ بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم … وفيه: قال: فأذن بلال، فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول: يمينا وشمالًا يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح .... الحديث (¬٢).
وقيل: يلتفت يمينًا وشمالًا بحي على الصلاة، ويلتفت يمينًا وشمالًا بحي على الفلاح.
اختاره بعض الحنفية، وهو وجه عند الشافعية، ورأي لبعض الحنابلة (¬٣).
واستدلوا على ذلك:
(ح-١٦٩) بما رواه ابن خزيمة في صحيحه، قال: أخبرنا سلم بن جنادة، قال: حدثنا وكيع، عن الثوري، عن عون بن أبي جحيفة،
عن أبيه، فجعل يقول في أذانه هكذا، ويحرف رأسه يمينًا وشمالًا بحي