Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 488

  1. كتاب الأذان والإقامة
  2. الباب الثالث في آداب الأذان والإقامة
  3. الفصل الأول في الآداب المتعلقة بالمؤذن والمقيم
  4. المبحث الأول في استحباب الطهارة للأذان والإقامة
  5. المبحث السادس في استحباب الالتفات في الأذان والإقامة

على الفلاح (¬١).

[انفرد سلم بن جنادة بهذا اللفظ، وقد رواه زهير، عن وكيع، فالتفت يمينًا وشمالًا حي على الصلاة حي على الفلاح] (¬٢).

وقيل: إن أراد أن يسمع فإن الالتفات والدوران يكون حال الأذان، يعني قبل تمام الجملة من الأذان. وهذا هو المشهور من مذهب المالكية (¬٣).

وفي مذهب المالكية أقوال أخرى، منها:

لا يدور إلا بعد الفراغ من الكلمة.

وقيل: إن لم ينقص الدوران من صوته دار كيف يشاء، وإلا بعد الفراغ من الكلمة. وكل هذه الأقوال عند المالكية لا تخصها بجملة معينة من جمل الأذان.

وقيل: لا يدور إلا عند الحيعلتين، وهذا قول ابن الحارث، وهو موافق لقول الجمهور (¬٤).

والراجح في هذه المسألة هو ما رجحته في المسألة السابقة من عدم ثبوت الالتفات أصلًا، والصفة فرع عن ثبوت الالتفات.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 1، ص 488 (SanadKitab #30064, hlm. urut 484)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.