العلماء في كمال التسبيح في حقهما إلى أقوال كثيرة، منها:
القول الأول: مذهب الحنفية.
قالوا: يستحب أن يختم على وتر، خمس، أو سبع، أو تسع.
وقيل: عشر تسبيحات، وظاهر مذهب الحنفية عدم التفريق بين الإمام والمنفرد (¬١).
القول الثاني: مذهب الشافعية.
أعلى الكمال في مذهب الشافعية إحدى عشرة تسبيحة لغير الإمام، وأما الإمام فتكره الزيادة على ثلاث، قالوا إلا أن يكون إمامًا لجماعة محصورة، ورضوا بالتطويل (¬٢).
القول الثالث: مذهب الحنابلة.
الصحيح من مذهب الحنابلة أن أعلى الكمال في حق الإمام عشر تسبيحات، وأما المنفرد فلا حد له ما لم يَخَفْ سهوًا (¬٣).
وقيل: التسبيح للإمام ثلاث تسبيحات.
وقيل: التسبيح في حق الإمام ما لم يشق على المأمومين، وبه قال القاضي أبو يعلى من الحنابلة.
جاء في المغني: «قال القاضي (أبو يعلى): الكامل في التسبيح إن كان منفردًا ما لا يخرجه إلى السهو، وفي حق الإمام ما لا يشق على المأمومين» (¬٤).
وقيل: التسبيح للمنفرد بقدر قيامه، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬٥).