Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 601

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب السابع في أحكام الركوع
  3. الفصل الخامس في أذكار الركوع والسجود
  4. المبحث الخامس أعلى الكمال في تسبيح الركوع والسجود

القول الرابع:

اختار الحسن وإسحاق أن أعلى الكمال قدر سبع تسبيحات، وهو مروي عن الحسن، وبه قال بعض الحنفية، وبعض الحنابلة (¬١).

القول الخامس:

قال ابن المبارك: الأفضل للمنفرد خمس، وللإمام ثلاث وبه قال الثوري (¬٢).

القول السادس: مذهب المالكية.

ليس لكمال التسبيح حد مقدر، وهو مذهب المالكية، واختاره السبكي من الشافعية (¬٣).

فصارت الأقوال ترجع إلى قولين:

القول الأول: لا حد لأعلاه، وهو مذهب المالكية، واختيار السبكي من الشافعية، وبه قال الحنابلة في حق المنفرد.

القول الثاني: يقدر أعلى الكمال بعدد معين، وهو قول الجمهور على خلاف بينهم في تقدير هذا العدد، أهو خمس، أم سبع، أم تسع، أم عشر أم إحدى عشرة، على خلاف بينهم في التفريق بين الإمام والمنفرد:

فقيل: لا فرق بين الإمام والمنفرد.

وقيل: هذا في حق المنفرد، واختلفوا في حق الإمام:

فقيل: لا يزيد على ثلاث، وقيل: لا يزيد على خمس.

وقيل: يسبح ما لم يشق على المأمومين.

فإن قيل: كيف يعرف هذا، قيل: إما بتصريحهم، وإما بمعرفة حالهم، ونشاطهم في العبادة كما لو كانوا جماعة محصورة.

وقيل: يختلف مقدار التسبيح للمنفرد بحسب طول القيام وقصره.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 9، ص 601 (SanadKitab #30064, hlm. urut 4965)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.