قال ابن عابدين: «والحاصل: أن التكبيرة الثانية في الأذان ساكنة الراء للوقف، ورفعها خطأ».
وقال القاضي عياض: « … يجوز في الراء من أكبر الأول السكون والتحريك بالفتح، وفي الثاني: السكون لا غير» (¬١).
القول الثاني: التخيير بين السكون والتحريك بالضم (¬٢).
ولا أعلم وجهًا للتحريك إلا أن يقال: يجوز الوقف على الحركة، وليس على السكون، إلا أن السكون أرجح.
الراجح في المسألتين:
إذا جمعت التكبيرتان، فإن الأولى تكون مضمومة، والثانية ساكنة، وإذا لم تجمع التكبيرتان، فإن السكون هو الأصل، ويجوز في لغة عند العرب الوقوف مع الإعراب، فصار الخلاف فيها لا يضر (¬٣).