Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 127

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب التاسع أحكام الاعتدال في الصلاة
  3. الفصل الثاني في حكم الزيادة على التسميع والتحميد

قال في الإنصاف: وهو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب (¬١).

واختلف الحنابلة: في زيادة (أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد .. إلخ) أو غيرها مما ورد؟ على روايتين عن الإمام أحمد ﵀:

فقيل: لا تستحب الزيادة على قول: (وملء ما شئت من شيء بعد)، وهي رواية الفضل بن زياد عن الإمام أحمد، واختاره الخرقي، وهي ظاهر عبارة المنتهى، والتنقيح (¬٢).

قال في المنتهى: «فإذا قام قال: ربنا ولك الحمد، ملء السموات، وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، ويحمد فقط مأموم» (¬٣).

وقيل: يستحب للإمام والمنفرد أن يزيد مع قوله: (وملء ما شئت من شيء بعد) أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد … إلخ أو غيرها مما ورد. وصحح ذلك في الإنصاف تبعًا للمغني والشرح، ونص عليه في الإقناع (¬٤).

ونقل أبو الحارث كما في كتاب الروايتين لأبي يعلى: سألت أحمد، إذ قال: سمع الله لمن حمده، فليقل ربنا ولك الحمد، وإن شاء قال: اللهم ربنا لك الحمد، ويقول: ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وإن شاء قال بعدها: أهل الثناء والمجد. قال أبو عبد الله: وأنا أقول ذلك. قلت: إن صلى وحده أو كان إماماً يقول ذلك؟ قال: نعم إن كان إمامًا، أو صلى وحده» (¬٥).

وعلى كلتا الروايتين: لم يذكر الحنابلة استحباب زيادة حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 10، ص 127 (SanadKitab #30064, hlm. urut 5099)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.