المسألة الثالثة حكم السجود على الكفين والركبتين والقدمين
المدخل إلى المسألة:
• السجود على اليدين والركبتين وأطراف القدمين واجب، سواء أقلنا: يسجد عليها أصالة، أم قلنا: يسجد عليها تبعًا للوجه، فقد أمر الشارع بالسجود عليها، والأصل في الأمر الوجوب.
• التفريق بين الجبهة وغيرها في الحكم تفريق لا يقوم على حجة.
• قال ابن عمر: اليدان تسجدان كما يسجد الوجه. اه وكذا يقال في الركبتين والقدمين.
[م-٦٥٩] اختلف الفقهاء في حكم السجود على اليدين والركبتين وأطراف القدمين:
فقيل: السجود عليها سنة، وهو ظاهر مذهب المالكية، وأشهر القولين عند الشافعية (¬١).