قال الشيرازي في المهذب: «وأما السجود على اليدين والركبتين والقدمين ففيه قولان أشهرهما: أنه لا يجب» (¬١).
وقيل: السجود عليها فرض، اختاره زفر من الحنفية، وهو أحد القولين عند المالكية، وأحد القولين في مذهب الشافعية، قال النووي: وهذا هو الأصح، والراجح في الدليل، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬٢).
وقيل: يجب السجود على اليدين، وهو قول في مقابل الأصح عند المالكية (¬٣).
وقال الحنفية: السجود على اليدين والركبتين سنة، وأما القدمان، ففيهما ثلاث روايات:
الأولى: أن السجود عليهما معًا فرض فإن رفعهما أو إحداهما لم يصح؛ لأن